السيد أحمد الموسوي الروضاتي

197

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر في آخر النهار لم يكن له الإفطار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 219 : المسألة 80 : كتاب الصوم : إذا تلبس بالصوم في أول النهار ، ثم سافر في آخر النهار ، لم يكن له الإفطار ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد . . . دليلنا : إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * إذا تلبس بصوم التطوع يكره له الإفطار بعد الزوال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 220 : المسألة 83 : كتاب الصوم : إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار . . . غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار . . . * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة * عند فقهاء العامة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لم تلزمه الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221 : المسألة 84 : كتاب الصوم : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . * قال فقهاء العامة الارتماس في الماء متعمدا أو الكذب على اللّه أو رسوله لا يفطر ولا يوجب الكفارة * إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221 : المسألة 85 : كتاب الصوم : من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة عليهم السّلام متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا ، وبه قال المرتضى من أصحابنا « 1 » والأكثر على ما قلناه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . * إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة

--> ( 1 ) ظاهر عبارة الشيخ أن المرتضى قائل بمقاله المخالف . وللوقوف على رأي المرتضى قدس سره في المسألة راجع كتاب الانتصار ص 184 المسألة 82 فقد صرح بما يوافق رأي الشيخ فأوجب على فاعلها القضاء والكفارة ، وقد استدل عليه بالإجماع ، وفي جمل العلم والعمل نسب للإمامية القولين معا واستقرب عدم وجوب القضاء والكفارة ، راجع رسائل المرتضى المجموعة الثالثة الصفحة 54 .